لا يترتب على إغلاق العقار انفساخ عقد الإيجار أو سقوط التزامات المستأجر، ما لم يُشعر المؤجر برغبته في إنهاء العقد على نحوٍ يحقق مقتضيات المادة 542 مدني.
إن إغلاق المحافظة عقارا لا يلغي عقد إيجار الأوائل المؤجرة ولا يجعل المستأجر لها في حل من التزاماته ما دام لم ينبه المؤجر بطلب إنهاء العقد عملا بالمادة 542 مدني