• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق المحافظة للعقار لا يبرئ المستأجر من التزاماته ما لم ينبه المؤجر بطلب إنهاء العقد

لا يترتب على إغلاق العقار انفساخ عقد الإيجار أو سقوط التزامات المستأجر، ما لم يُشعر المؤجر برغبته في إنهاء العقد على نحوٍ يحقق مقتضيات المادة 542 مدني.

نص الاجتهاد

إن إغلاق المحافظة عقارا لا يلغي عقد إيجار الأوائل المؤجرة ولا يجعل المستأجر لها في حل من التزاماته ما دام لم ينبه المؤجر بطلب إنهاء العقد عملا بالمادة 542 مدني