إن وصف المخالفة المنسوبة إلى العامل، وتحديد ما إذا كانت تؤلف ذنباً خطيراً أم لا، يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية باعتباره من مسائل الواقع.
يعود لقاضي الموضوع تقرير ما إذا كانت المخالفة تشكل ذنباً خطيراً أم لا. المناقشة: ان تعيين صفة العامل وتقدير ما اذا كانت المخالفة المنسوبة اليه تؤلف او لاتؤلف الذنب الخطير يعود الى قاضي الموضوع .