• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ما إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العامل تشكل ذنباً خطيراً يعود إلى قاضي الموضوع

إن وصف المخالفة المنسوبة إلى العامل، وتحديد ما إذا كانت تؤلف ذنباً خطيراً أم لا، يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية باعتباره من مسائل الواقع.

نص الاجتهاد

يعود لقاضي الموضوع تقرير ما إذا كانت المخالفة تشكل ذنباً خطيراً أم لا. المناقشة: ان تعيين صفة العامل وتقدير ما اذا كانت المخالفة المنسوبة اليه تؤلف او لاتؤلف الذنب الخطير يعود الى قاضي الموضوع .