• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار عدم المسؤولية لا يمنع من المداعاة أمام القضاء المدني بخلاف قرار البراءة، وللمتبوع الرجوع على تابعه بما يحكم به للمتضرر

قرار عدم المسؤولية في الدعوى الجزائية لا تكون له حجية مانعة من المداعاة المدنية، أما قرار البراءة فيمنع من الرجوع المدني. كما يجوز للمتبوع، إذا وُجّهت المسؤولية التقصيرية إليه مع التابع معاً، أن يطلب الحكم على التابع بما يُحكم به عليه للمتضرر.

نص الاجتهاد

إن قرار عدم المسؤولية يختلف عن قرار البراءة في إن الأول لا يمنع من المداعاة إمام المحاكم المدنية في حين إن الثاني يمنع من ذلك 0 إذا اختار المتضرر في قضايا المسؤولية التقصيرية الرجوع على التابع و المتبوع معا فلهذا الأخير إن يطلب من المحكمة إن تحكم له على التابع بما يحكم عليه للمتضرر