• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الدفوع المنتجة والوثائق المؤثرة في النزاع يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار

إغفال المحكمة الدفوع الجوهرية أو تجاهل وثيقةٍ مبرزةٍ لها أثرٌ في الفصل، مع تجاوز مضمونها دون تعليل، يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن بحث الدفوع المنتجة في النزاع واهمال وثيقة مبرزة والتجاوز عما ورد فيها رغم اثرها على النتيجة التي انتهت اليها يجعل الهيئة المخاصمة ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها .