إغفال المحكمة الدفوع الجوهرية أو تجاهل وثيقةٍ مبرزةٍ لها أثرٌ في الفصل، مع تجاوز مضمونها دون تعليل، يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.
التفات المحكمة عن بحث الدفوع المنتجة في النزاع واهمال وثيقة مبرزة والتجاوز عما ورد فيها رغم اثرها على النتيجة التي انتهت اليها يجعل الهيئة المخاصمة ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها .