يمنع قانوناً أن يكون وكيل أحد الخصوم خبيراً في الدعوى ذاتها إذا كانت متعلقة بمصلحة موكله، لأن اجتماع الصفتين يناقض الحياد ويقوم معه تعارض مصلحة ظاهر.
ليس للوكيل المدعى عليه ان يكون خبيرا المناقشة: لا يجوز قانونا أن يكون وكيل المدعى عليه الذي يمثله ويدافع عنه خبيرا بقضية تتعلق بمصلحة موكله لوجود المصلحة الظاهرة.