تتحقق المحكمة من صحة التمثيل والخصومة تلقائياً متى اتصل النزاع بها، ويترتب على انعدام الدليل على صفة التمثيل بطلان الخصومة وفساد الحكم الصادر بناءً عليها.
إن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحلة الدعوى المناقشة: في القانون:حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن ولدفع مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الرائج مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء بالقيمة للحقيبة التي فقدت أثناء سفره من دمشق إلى الصين ذهابا وإيابا وذلك في طريق العودة إلى دمشق حيث لم تسلم إليه الحقيبة وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى لسقوط الحق المدعى به ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق محكمة الدرجة الأولى.ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن.ومن حيث أن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.ومن حيث أن الدعوى أقيمت على مدير مكتب نحاس للسياحة والسفر بدون أن يوجد في الدعوى أي دليل أن مدير مكتب نحاس للسياحة والسفر يمثل نحاس للسياحة والسفر كما لا يوجد أي دليل أنه يمثل شركة طريان الخليج مما يجعل الخصومة معتلة ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور سابقا لأوانه ويتعين نقضه.لذلك. تقرر بالإجماع:1ـ نقض القرار المطعون فيه.