العبرة في دعوى التنصل ليست بشكل الطلب بل بوجود الخصومة القائمة وقت صدور التصرف؛ فإذا كانت الخصومة قائمة وجب سلوك طريق الطلب خلال ستة أشهر أمام المحكمة المختصة، وإذا لم تكن قائمة جاز رفع دعوى مستقلة ضمن مدة التقادم الطويل. ولا يقبل التنصل من تصرف أقره الموكل صراحةً أو ضمناً أو نفّذ آثاره.
اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط. المناقشة: حيث انه لا يصح لغير تفويض خاص للوكيل بالخصومة ابرام عقد التحكيم وانه اذا ما قام الوكيل بهذا العمل فان لموكله الحق باللجوء الى القضاء لابطاله فاذا ما مارس الموكل هذا الحق باقامة الدعوى فان التكييف القانوني لدعواه هو دعوى التنصل.وحيث انه يبين من النصوص الناظمة للتوكيل بالخصومة والتنصل ان الشارع ميز بين حالتين الحالة الاولى: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة والحالة الثانية: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة. فاذا كانت الحالة الاولى وهي نفس حال هذه الدعوى فان طلب التنصل يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل يختصم فيه كلا من وكيله الذي الذي تجاوز حدود وكالته المستفيد من هذا العمل اما اذا كانت الخصومة غير قائمة فان طلب التنصل يرفع بدعوى مبتدئة تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها دون تحديد لتاريخ وفعها بمعنى ان هذه الدعوى تظل مسموعة طيلة مدة التقادم الطويل وان العبرة ليست في الشكل الذي يقدم فيه طلب التنصل وانما العبرة لقيام الخصومة او عدم قيامها.وحيث ان دعوى المستانف لم ترفع خلال الستة اشهر من تاريخ ابرام عقد التحكيم مما يتعين طلب التنصل هذا فضلا عن انه لو افترضنا الخصومة غير قائمة فان يبين من وقائع هذه الدعوى ما يفيد اقرار المستانف التصرف المطلوب ابطاله.ذلك انه وان يكن الاستاذ (.) محامي المستانف الذي ابرم عقد التحكيم دون تفويض خاص من المستانف متجاوزا حدود وكالته. الا ان طلب وكيل المستانف الاستاذ (.) تعيين محكمين اخرين مخولين الصلاحيات الممنوحة للمحكمين السابقين يعتبر اقرارا ضمنيا من المستانف لعقد التحكيم لان طلب ابدال المحكمين السابقين لا يحتاج الى تفويض خاص من المستانف خاصة وان هذا الطلب قد جاء بعدم قيام المستانف بتبليغ القرار القاضي بتعيين المحكمين السابقين ورفع يد المحكمة عن المستانف المقيدة بتاريخ 12 تمز 1962 برقم اساس (535) لعام 1964 كما يبين من سند التبليغ رقم (1147).ويث انه لا يجوز التنصل من عمل قبله الموكل صراحة او ضمنا اذ ان هذا القبول او اقرار التصرف او تنفيذ نتائجه يعتبر ابراما للتصرف لا يجوز التنصل منه بعد ذلك ( قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن – الجزء الثاني للاستاذ محمد العشماوي ).لذلك يتعين رفض السببين الثاني والثالث.2 – عن السبب الرابع:حيث انه يبين من عقد التحكيم انه غير مناط بحكمين معينين.وحيث انه اذا كان التحكيم غير مناط باشخاص معينين فان تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لا يبيح لاحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم وانما يخوله طلب تعيين محكمين اخرين للحكم في النزاع ( قرار محكمة النقض السورية رقم (213) تاريخ 2/9/1964 منشور في لعام 1964 ).لذلك يتعين رفض السبب الرابع.