• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى انعدام القرار الاستئنافي المبرم لا تقبل من طرق الطعن أكثر مما يقبل به الحكم الأصلي

إذا كان الحكم الأصلي لا يقبل إلا طرق طعن محددة، فإن دعوى الانعدام المتصلة بقرار استئنافي مبرم لا يجوز أن تُنشئ له طرق طعن أوسع من تلك المقررة للحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

ان دعوى انعدام قرار استئنافي مبرم لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن قياسا على ما قررته محكمة النقض من ان دعوى اعادة المحاكمة لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن.