إذا كان الحكم الأصلي لا يقبل إلا طرق طعن محددة، فإن دعوى الانعدام المتصلة بقرار استئنافي مبرم لا يجوز أن تُنشئ له طرق طعن أوسع من تلك المقررة للحكم الأصلي.
ان دعوى انعدام قرار استئنافي مبرم لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن قياسا على ما قررته محكمة النقض من ان دعوى اعادة المحاكمة لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن.