• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى التعويض الناشئة عن الامتناع غير المشروع عن تنفيذ أحكام إعادة التخمين في الاستملاك

امتناع الجهة التي استملكت العقار عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة تخمينه وفق الحكم القضائي السابق يفتح باب التعويض أمام القضاء المختص عن قيمة الحصص المستملكة، لأن هذا الامتناع يُعدّ اعتداءً غير مشروع يوجب جبر الضرر.

نص الاجتهاد

امتناع البلدية عن تكليف لجان الاستملاك بإعادة تخمين عقار المدعين المستملك لاقتضاء المدعين بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة يجعل القضاء مختصا بطلب تقدير قيمة حصصهم المستملكة و الحكم بها بحسبان أن امتناعها هذا خلافا للقانون يعتبر اعتداء يوجب التعويض عنه بما يكفي لجبر الضرر الذي لحق بالمدعين نتيجة حرمانهم من ملكية عقارهم. المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم جواز طرح النزاع مجددا أمام القضاء لسبق الفصل فيه.2 – الدعوى سابقة لأوانها قبل أن يثبت بحكم جزائي مسؤولية الجهة المدعة عليها الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.3 – الدعوى سابقة لأوانها قبل أن يثبت أن الجهة المدعية طلبت تنفيذ الحكم القضائي السابق.4 – الخبراء لم يراعوا عند تقديرهم قيمة الأرض التحسين الذي طرأ عليها بعد تنظيمها من قبل البلدية.فعن أسباب الطعن:من حيث أن دعوى المدعين – المطعون ضدهم تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن قيمة حصصهم من العقار الذي استملكته المدعى عليها – الطاعنة بلدية كفر بهم وسجلته – باسمها في السجل العقاري خلافا للطريق الذي رسمه القانون فحرمهم من ملكهم. لعلة أن المدعين الذين سبق وأن حكم لهم من القضاء الإداري بأحقيتهم بإعادة تخمين عقارهم الذي استملكته البلدية من قبل اللجان المختصة لاقتضاء بدل الاستملاك حسب القيمة – التخمينية الجديدة. طلبوا من البلدية تنفيذ الحكم المذكور فامتنعت عن تنفيذه دون وجه حق. مما يجعل القضاء العادي ذا ولاية في الحكم قبل المدعى عليها بالتعويض عن حصصهم من العقار المستملك خلافا للقانون.ومن حيث أن الثابت من الكتاب رقم 22/ص تاريخ 27/1/1960 الصادر عن رئيس بلدية كفر بهم امتناع البلدية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم مجلس الدولة القاضي بأحقية المدعين بإعادة تخمين عقارهم الذي استملكته بالرغم عن إقامة هذه الدعوى.ومن حيث أن امتناع البلدية عن تكليف لجان الاستملاك بإعادة تخمين عقار المدعين المستملك لاقتضاء المدعين بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة يجعل القضاء مختصا بطلب تقدير قيمة حصصهم المستملكة والحكم بها على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في أقضيتها رقم 206 و 249 لعام 1975 ورقم 424 لعام 1980 ورقم 1440 لعام 1981. بحسبان أن امتناعها هذا خلافا للقانون، يعتبر اعتداء يوجب التعويض عنه بما يكفي لجبر الضرر الذي لحق بالمدعين نتيجة حرمانهم من ملكية عقارهم. (محكمة النقض في حكمها رقم 111 لعام 1981).ومن حيث أن للمدعين في سبيل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة امتناع البلدية عن تنفيذ حكم مجلس الدولة القاضي بإعادة تخمين عقارهم لاقتضاء بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة، الخيار بين القضاء الجزائي والقضاء المدني على – ماهو مستفاد ضمنا من أقضية محكمة النقض رقم 111 و 1440 لعام 1981.ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.