إذا كان السكن مقدماً من رب العمل لعماله مجاناً أو مقابل بدل، فإنه يخرج من نطاق أحكام قانون الإيجار الاستثنائي، ولا تقوم بشأنه علاقة إيجارية قابلة للتمديد القانوني وفق هذا التشريع.
ان المقرر قانونا انه يستثنى من احكام قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 العقود التي بموجبها يقدم ارباب العمل اماكن لسكن عمالهم مجانا او يبدل وفق ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001. الأمر الذي لا مجال معه للمطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين على اساس قواعد التمديد القانوني للعلاقة الايجارية وفق احكام التشريع الايجاري الاستثنائي، ونص الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 المنوه عنها اعلاه قد جاء مطلقا و لم يفرق بين ما اذا كان رب العمل جهة من جهات القطاع العام ام من جهات القطاع الخاص.