الدفع بقيام علاقة إيجارية في مواجهة دعوى تسليم عقار ثابت الشراء والمسجل باسم الشاري لا يُسمع ضمن دعوى التسليم، لأن إثبات العلاقة الإيجارية وإنهاءها من اختصاص محكمة الصلح نوعياً بدعوى مستقلة.
في دعوى طلب تسليم العقار تبعا لثبوت شرائه وتسجيله باسم الشاري فان دفع هذه الدعوى بقيام علاقة ايجارية فيه لا يسمع امام محكمة البداية اذ لابد من اقامة دعوى مبتدئه امام محاكم الصلح المدنية بتثبيت العلاقة الايجارية ويعد من الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.