• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقام دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية على مالكي العقار المؤجر المقيدين في السجل العقاري

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يجب أن تُوجَّه إلى مالكي العقار المؤجر المقيدين في السجل العقاري بوصفهم أصحاب الصفة في الخصومة.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية ينبغي ان تقام على مالكي العقار المؤجر في قيود السجل العقاري