دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يجب أن تُوجَّه إلى مالكي العقار المؤجر المقيدين في السجل العقاري بوصفهم أصحاب الصفة في الخصومة.
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية ينبغي ان تقام على مالكي العقار المؤجر في قيود السجل العقاري