• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إعادة المحاكمة يُرفع خلال خمسة عشر يوماً وتُطبَّق مهلة السنتين عند عدم التبليغ أو التفهيم

الأصل في طلب إعادة المحاكمة أن يُرفع خلال مهلة قانونية مقدارها خمسة عشر يوماً، ولا يُصار إلى مهلة السنتين إلا إذا انتفى التفهيم أو التبليغ.

نص الاجتهاد

ان المدة القانونية لطلب إعادة المحاكمة هي /15/ يوم وان مهلة السنتين هي المهلة في حال عدم وجود تفهم أو تبليغ