الأصل في طلب إعادة المحاكمة أن يُرفع خلال مهلة قانونية مقدارها خمسة عشر يوماً، ولا يُصار إلى مهلة السنتين إلا إذا انتفى التفهيم أو التبليغ.
ان المدة القانونية لطلب إعادة المحاكمة هي /15/ يوم وان مهلة السنتين هي المهلة في حال عدم وجود تفهم أو تبليغ