• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية في دعوى اعتراض الغير

دعوى اعتراض الغير لا تُقبل ولا تُستكمل خصومتها الصحيحة إلا باختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل الاعتراض.

نص الاجتهاد

في دعوى اعتراض الغير يجب اختصام كافة اطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض