دعوى اعتراض الغير لا تُقبل ولا تُستكمل خصومتها الصحيحة إلا باختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل الاعتراض.
في دعوى اعتراض الغير يجب اختصام كافة اطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض