تُقبل الصورة الضوئية للعقد العادي كوسيلة إثبات متى لم يقع إنكارها أو جحدها من الخصم، فتغدو صالحة للاحتجاج بها في الخصومة.
ان الصورة الضوئية للعقد العادي تصلح دليلا اذا لم ينكرها الخصم