• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الضوئية للعقد العادي تكون حجة إذا لم يجحدها الخصم

تُقبل الصورة الضوئية للعقد العادي كوسيلة إثبات متى لم يقع إنكارها أو جحدها من الخصم، فتغدو صالحة للاحتجاج بها في الخصومة.

نص الاجتهاد

ان الصورة الضوئية للعقد العادي تصلح دليلا اذا لم ينكرها الخصم