تصفية شركة المحاصة تنطوي على محاسبة الشركاء فيما بينهم لتعيين الحقوق والالتزامات الناشئة عن نشاط الشركة وانقضائها، ولا يُفصل في الحلّ والتصفية بمعزل عن تلك المحاسبة. كما أن الفصل السابق بحكم قطعي في المحاسبة يمنع تجديد النزاع بشأنها.
حل وتصفية شركات المحاصة تتم عن طريق إجراء المحاسبة بين أطرافها. المناقشة: وقائع الدعوى1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الفهم القانوني للدعوى فالدعوى حل وتصفية شركة وليست محاسبة.النظر في الدعوى:حيث إن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى إعطاء القرار بحل وتصفية الشركة القائمة بينه وبين الجهة المدعى عليها وإلزامها بأداء ما يستحقه من حقوق نتيجة تصفية الشركة وبعد المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية قرارها المتضمن رد الدعوى لسبق إقامتها.ولدى استئناف القرار من قبل المدعي شاطرت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى وصدر القرار المطعون فيه.وحيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى من أنه سبق وأن قامت بين المدعي والمدعى عليه الأول أحمد. شركة محاصة غايتها إنشاء مدجنة وتربية الدجاج كما ورد وأنه من الثابت أيضا من أنه سبق للمدعي الطاعن وأن أقام دعوى محاسبة بمواجهة المدعى عليه الأول انتهت بصدور القرار رقم 848 لعام 2006 عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض والذي قضى بإلزام المدعى عليه أحمد بتسديد مبلغ لقاء حصة المدعي من الأرباح عن أعوام 1990 وحتى 1993.وحيث إن حل وتصفية شركات المحاصة تتم عن طريق إجراء المحاسبة بين أطرافها.وحيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى ومن أن المحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده قد تمت وصدر بشأنها قرار مبرم.وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهه قد ناقشت أدلة الدعوى وردت على دفوع الطرفين فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن موضوعا.