إذا كانت الخصومة تتعلّق بحق ناشئ عن بيع اشترك فيه أكثر من بائع، فإن اختصام ورثة بعضهم دون باقي البائعين يعيب الخصومة ويجعلها غير صحيحة لعدم اكتمال أطرافها اللازمين.
ان اختصام ورثة البائعين فقط دون اختصام باقي البائعين يجعل الخصومة في الدعوى غير صحيحة