• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصام بعض البائعين دون باقيهم يعيب الخصومة في الدعوى

إذا كانت الخصومة تتعلّق بحق ناشئ عن بيع اشترك فيه أكثر من بائع، فإن اختصام ورثة بعضهم دون باقي البائعين يعيب الخصومة ويجعلها غير صحيحة لعدم اكتمال أطرافها اللازمين.

نص الاجتهاد

ان اختصام ورثة البائعين فقط دون اختصام باقي البائعين يجعل الخصومة في الدعوى غير صحيحة