حق المالك في استعمال الأجزاء المشتركة مقيد بعدم إعاقة استعمال باقي الشركاء لتلك الأجزاء، وتقدير الخبرة وقيمتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إذا كانت الخبرة سليمة وكافية.
الفقرة الأولى من المادة 812 مدني تنص على ان كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ان لا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم، مؤدي هذا النص ان حق الانتفاع بالجزء من الأجزاء مشروط بان لا يحول هذا الاستعمال عن باقي لشركاء استعمال حقوقه # الأخذ بالخبرة وتكوين القناعة فيها من الأمور الموضوعية التي يدور امر تقديرها لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوبة باي نقص أو غموض