عند تعدد المدعى عليهم واختلاف دوائر موطنهم، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، ويكون ذلك استثناءً من قاعدة الاختصاص بحسب موطن المدعى عليه.
ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه في حال تعداد المدعي عليهم في الخصومة و كان موطن كل منهم يقع في دائرة محكمة غير الدوائر التي بها موطن الآخرين فالمدعي في هذه الحالة ان يرفع الدعوى امام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم الفقرة 3 من المادة 81 اصول المدنية.