يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يثبت المدعي فقدان حيازته للعقار بفعل غصب أو انتزاعٍ غير مشروع؛ إذ إن مناط الحماية هو ردّ الحيازة المغصوبة لا الفصل في أصل الحق.
ان ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فاذا انتزع شخص حيازة عقار من اخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المبحوث عنها في المواد (65) وما بعدها من اصول المحاكمات، فلا بد اذن في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب لان اساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم غصبا.