• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم دعوى ضمان البائع في بيع ملك الغير لا يبدأ إلا من تاريخ التعرض أو ثبوت الاستحقاق

في بيع ملك الغير يضمن البائع تعرّض المالك الحقيقي، ويُسأل بتنفيذ الالتزام عيناً عند الإمكان أو بالتعويض عند التعذر، كما أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من وقت وقوع التعرض أو ثبوت الاستحقاق.

نص الاجتهاد

في حال بيع ملك الغير يكون البائع ضامنا لتعرض هذا الغير وذلك بان ينفذ الالتزام عينيا ان امكن والا وجب عليه ان ينفذه بالضمان عن طريق التعويض # ان التقادم لا يسري الا من وقت وقوع التعرض او ثبوت الاستحقاق.