قيام رابطة الزوجية بين البائع والمشتري اللاحق، مع علم هذا الأخير بالتصرف السابق بالعقار، يكفي لاستظهار التواطؤ بقصد الإضرار بالمشتري السابق متى دعمت ذلك قرائن الدعوى. والمانع من الشهادة استثناءٌ يفسَّر تفسيراً ضيقاً ولا يتوسع فيه beyond ما حدده القانون حصراً.
ان ثبوت علم المعترض عليها بسبق شراء المعترض للعقار من المعترض عليه وقيام العلاقة الزوجية بينهما يستخلص منه ان تصرف البائع بالعقار لزوجته كان تواطؤا بقصد الاضرار بالمعترض # ان شهادة احد اقرباء الزوجة للأخر مقبولة لان المشرع حدد حصرا درجة القرابة المانعة من الشهادة وان هذا الاستثناء يفسر في اضيق حدوده.