• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت ملكية العقارات إلا بالتسجيل في السجل العقاري

الملكية العقارية حقٌّ عينيٌّ لا ينشأ ولا ينتقل ولا يُحتجّ به إلا بالقيد في السجل العقاري، فلا تقوم الحجة على الملكية بمجرد الاتفاق أو التصرف غير المسجل.

نص الاجتهاد

إن الملكية للعقارات لا تكون إلا في السجل العقاري