الملكية العقارية حقٌّ عينيٌّ لا ينشأ ولا ينتقل ولا يُحتجّ به إلا بالقيد في السجل العقاري، فلا تقوم الحجة على الملكية بمجرد الاتفاق أو التصرف غير المسجل.
إن الملكية للعقارات لا تكون إلا في السجل العقاري