كل منشأة مشيّدة على نحو يسبب أضراراً للغير تُعدّ منشأة ضارة، ويُنعقد الاختصاص في منازعاتها لمحكمة الصلح متى كان النزاع داخلاً في نطاقها النوعي.
إن الغرفة المبنية في الحديقة الخاصة المسببة للأضرار المدعى بها هي من المنشآت الضارة والاختصاص معقود لمحاكم الصلح