• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل منشأة مشيّدة على نحو يسبب أضراراً للغير تُعدّ منشأة ضارة

كل منشأة مشيّدة على نحو يسبب أضراراً للغير تُعدّ منشأة ضارة، ويُنعقد الاختصاص في منازعاتها لمحكمة الصلح متى كان النزاع داخلاً في نطاقها النوعي.

نص الاجتهاد

إن الغرفة المبنية في الحديقة الخاصة المسببة للأضرار المدعى بها هي من المنشآت الضارة والاختصاص معقود لمحاكم الصلح