إن توقيع رئيس الهيئة على ضبط الجلسة إجراءٌ أوجبه النص الآمر، ويؤدي تخلفه إلى بطلان المحضر وعدم صلاحيته للإثبات، فإذا تأسس الحكم على محضر جلسة خالٍ من هذا التوقيع وجب نقضه لقيامه على إجراءات باطلة.
حيث ان المادة138 اصول اوجبت على رئيس الهيئة ان يقوم بالتوقيع على ضبط الجلسة وحيث ان المادة السالفة من النصوص الامرة التي يتوجب التقيد بمضمونها ومخالفتها توجب النقض بحسبان ان خلو ضبط جلسة المحاكمة من توقيع رئيس الهيئة الحاكمة يفقد الضبط المذكور قوته في الاثبات مما يجعلها باطلة ويجعل الحكم المطعون فيه قائم على اجراءات باطلة تستوجب النقض وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها