• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو ضبط الجلسة من توقيع رئيس الهيئة يبطل المحضر ويعد من النظام العام

إن توقيع رئيس الهيئة على ضبط الجلسة إجراءٌ أوجبه النص الآمر، ويؤدي تخلفه إلى بطلان المحضر وعدم صلاحيته للإثبات، فإذا تأسس الحكم على محضر جلسة خالٍ من هذا التوقيع وجب نقضه لقيامه على إجراءات باطلة.

نص الاجتهاد

حيث ان المادة138 اصول اوجبت على رئيس الهيئة ان يقوم بالتوقيع على ضبط الجلسة وحيث ان المادة السالفة من النصوص الامرة التي يتوجب التقيد بمضمونها ومخالفتها توجب النقض بحسبان ان خلو ضبط جلسة المحاكمة من توقيع رئيس الهيئة الحاكمة يفقد الضبط المذكور قوته في الاثبات مما يجعلها باطلة ويجعل الحكم المطعون فيه قائم على اجراءات باطلة تستوجب النقض وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها