• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم على الحقوق التي تديرها أملاك الدولة ولا يكتسب بالتقادم حق تسجيل عقار مسجل باسمها

الحقوق الداخلة في إدارة أملاك الدولة لا يرد عليها التقادم، ولا يجوز اكتساب حق تسجيل عقارٍ مسجلٍ باسم الدولة ومن أملاكها بمجرد الحيازة أو مضي المدة.

نص الاجتهاد

لا يسري التقادم على الحقوق التي تحت إدارة املاك الدولة ولا يمكن اكتساب حق تسجيل عقار مسجل باسم الدولة ومن املاكها