الحقوق الداخلة في إدارة أملاك الدولة لا يرد عليها التقادم، ولا يجوز اكتساب حق تسجيل عقارٍ مسجلٍ باسم الدولة ومن أملاكها بمجرد الحيازة أو مضي المدة.
لا يسري التقادم على الحقوق التي تحت إدارة املاك الدولة ولا يمكن اكتساب حق تسجيل عقار مسجل باسم الدولة ومن املاكها