• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم محكمة الموضوع بحث الخصوم على إقامة الدليل على مدعياتهم وأقوالهم

محكمة الموضوع ليست مكلّفة بإرشاد الخصوم أو حثّهم على إثبات ما يدّعونه؛ وإنما يقع عبء الإثبات على عاتق من يتمسّك بالادعاء.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع غير مكلفة لحث الخصوم على اثبات مداعاتهم واقوالهم.