محكمة الموضوع ليست مكلّفة بإرشاد الخصوم أو حثّهم على إثبات ما يدّعونه؛ وإنما يقع عبء الإثبات على عاتق من يتمسّك بالادعاء.
محكمة الموضوع غير مكلفة لحث الخصوم على اثبات مداعاتهم واقوالهم.