إذا صدر قرارٌ من غرفة المخاصمة فإنه يكتسب صفة الإلزام والقطعية بالنسبة لدائرة التنفيذ، فلا تملك هذه الدائرة تعديل مضمونه أو استبداله، بل تلتزم بتنفيذه على نحو مطابق لما قضى به.
القرار الصادر عن غرفة المخاصمة واجب الاتباع وهو قرار مبرم ودائرة التنفيذ عليها تنفيذ القرارات كما وردت لأن مهمتها تنحصر في التنفيذ لا في التعديل والتبديل