امتناع سماع دعوى المخاصمة متى كان للجهة المدعية طريقٌ قانوني آخر للمراجعة القضائية بشأن القرار المطعون فيه، لأن المخاصمة لا تُقبل مع وجود سبيل قانوني بديل للطعن أو المعالجة القضائية.
اقتطاع مبالغ من الراتب بغير إرادة صاحبه يفقد هذا الاقتطاع صفة الحق بعد ان ينتفي عنه المبرر القانوني في ايقاعه اذا حصل تناقض بين ما جاء بالقرار الأول المخاصم والقرار الثاني لجهة المصاريف والرسوم فإنه طالما كان بإمكان الجهة المدعية بالمخاصمة طلب إعادة المحاكمة بهذا الشأن فإن لامجال لسماع دعوى المخاصمة والتي تسمح في حال وجود اي طريق قانوني للمراجعة القضائية بشأن القرار امام الجهات المدعية بالمخاصمة .