العقد المسمّى بيع الوفاء ممنوع في القانون ومخالف للنظام العام، ويجوز إثبات حقيقته بكافة طرق الإثبات. ولا يشمل الخطأ المهني الجسيم الخطأ في التقدير أو في تكييف العقد أو تأويله أو استخلاص آثاره القانونية، لأنها من صميم عمل القاضي وسلطته التقديرية.
بيع الوفاء ممنوع في القانون ومخالف للنظام العام ومن الجائز اثباته بطرق الاثبات كافة خلافا للعقد الظاهر الخطأ المهني الجسيم لايشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية او تكييف العقود وتأويلها لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي منحه المشرع سلطة تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة بحسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حجهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي قتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات لايدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم القصور في التعليل والرد على الدفوع