العبرة في صحة التبليغ ليست بمكان وقوعه بقدر تحقق الغاية منه، فإذا تم التبليغ بالذات ووصل المقصود منه إلى المدعى عليه صحّ التبليغ. ولا يُعتبر قصور التسبيب أو إغفال الرد على الدفوع خطأً مهنياً جسيماً ما دام الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
تبلغ المدعى عليه بالذات يعد تبلغا صحيحا ولو تم ذلك في غير المكان الذي يقيم فيه وفي الأحوال كافة فإن التبليغ الذي تم على هذا النحو لايعد خطأ مهنيا جسيما طالما ان الغاية من التبليغ قد تحققت القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لايشكل خطأ مهنيا جسيما اذا انتهى الى نتيجة سليمة .