إذا كان لربّ العمل نظامٌ أساسي أو ترتيبٌ مماثل يقرّ مزايا للعامل عند التسريح أو الإحالة على التقاعد، فإن العامل المسرّح لا يجمع بين تلك المزايا ومزايا قانون العمل، وإنما يختار أحد النظامين دون الآخر، ولو وُجد نصّ أو اتفاق مخالف.
للعامل المسرح حق الاستفادة من احكام التسريح او من احكام نظام العمل الأساسي وليس من كليهما المناقشة: إن المادة 159 من قانون العمل السابق 279 نصت على أنه إذا كان عند رب العمل نظام أساسي لعماله على أحكام التقاعد أو لصندوق التوفير أو على أحكام أخرى مماثلة لها فلا يحق للعامل المسرح أو المحال على التقاعد أن يستفيد في آن واحد من أحكام النظام الأساسي ومن أحكام التسريح الواردة في هذا القانون إنما يحق لعامل بعد تسريحه أو إحالته على التقاعد أن يختار بين الاستفادة من أحكام التسريح أو الاستفادة من أحكام نظام العمل الأساسي وذلك رغم كل عقد أو نص مخالف.