• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فساد الاستدلال الخارج عن واقع الملف والانحراف عن المبادئ الأساسية يشكل خطأً مهنياً جسيماً

الاستدلال القضائي إذا كان بعيداً عن واقع الدعوى وثابت أوراقها، ومصحوباً بانحرافٍ عن المبادئ الأساسية في التسبيب والتقدير، فإنه يرقى إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح في الملف والانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية يؤلف خطأ مهني جسيم