الاستدلال القضائي إذا كان بعيداً عن واقع الدعوى وثابت أوراقها، ومصحوباً بانحرافٍ عن المبادئ الأساسية في التسبيب والتقدير، فإنه يرقى إلى خطأ مهني جسيم.
ان فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح في الملف والانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية يؤلف خطأ مهني جسيم