تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومأخذ ثابت في ملف الدعوى، ولا يُعدّ سماع شهود أُحضروا في الجلسة أو الأخذ بأقوال شهود سمعهم قاضٍ سابق من الأخطاء المهنية الجسيمة بذاته.
سماع المحكمة لشهود احد اطراف الدعوى الذين احضرتهم اثناء الجلسة وعدم تسميتهم في جلسة سابقة لايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيمللمحكمة ان تأخذ بشهادة شاهد واحد وترجحها عن اقوال شهود اخرين طالما انها قد عللت ذلك تعليلا سائغا تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصل في ملف الدعوى اخذ القاضي بأقوال شهود سمعهم قاض سابق ليس من الاخطاء المهنية الجسيمة .