• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الأوراق لإكمال التدقيق لا يمنع تقديم الدفوع ما دامت المرافعة لم تُقفل، وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما لم يثبت خروجها عن الأوراق

لا يُعدّ رفع الأوراق للتدقيق مانعاً من تقديم الدفوع ما لم تكن المرافعة قد أُقفلت، ولا يُستخلص من تقديم مذكرة من محامٍ جديد أثناء التدقيق بذاته خطأ مهني جسيم. كما أن تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير متى كان له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

رفع الأوراق اكمالا للتدقيق لايمنح الخصوم من تقديم دفوعهم خلال هذه الفترة طالما ان المحكمة لم تقفل باب المرافعة كما ان دخول محام جديد في الدعوى وتقديمه مذكرة خلال فترة التدقيق لايثير الشبهة بالنسبة للمحكمة وليس من الأسباب التي تسم القرار بالخطأ المهني الجسيم وكذلك بالنسبة لحسم الدعوى من الهيئة المخاصمة خلال فترة قصيرةتقرير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه له سند في اوراق الدعوى .