إذا كان استخلاص المحكمة في مسائل الإكراه والاستجواب وتلاوة الأوراق والتضمينات قائماً على أصلٍ في ملف الدعوى، فإن ذلك يندرج في سلطة محكمة الموضوع ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
تقدير حصول الاكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع ولايصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به المحكمة له اصل في أوراق الدعوىالاستجواب امر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها او تستوجب الطرفين او احدهما او لاتستجوب أحدا على ضوء ما يتراءى لها من خلال ادلة الدعوى ووقائعها وظروفها عدم تلاوة الاوراق عند حصول تبدل في الهيئة المحاكمة لايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم يجوز للمكمة ان تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه ولايصل هذا الحكم الى درجة الخطأ المهني الجسيم .