إذا كان الضرر ناتجاً عن مركبةٍ تعمل لدى جهةٍ عسكرية وتابعة لوزارة الدفاع، جاز توجيه الخصومة إلى وزير الدفاع بوصفه ممثلاً قانونياً لهذه الجهة في دعوى التعويض عن العطل والضرر.
إن توجيه الخصومة الى وزير الدفاع بمادة عطل وضرر نتج عن الصدم بسيارة تعمل لدى الانشاءات العسكرية وتابعة لوزارة الدفاع صحيح في القانون ووفق أحكام المرسووم التشريعي رقم 14 لعام 1972