يقتصر الاعتراض على الحجز على سببين: الطعن في أحقية الحاجز بالحجز لعدم قيام دينه على سندٍ مرجّح أو لتخلّف الشروط القانونية، والطعن في بطلان إجراءات الحجز لعيبٍ إجرائي كعدم تقديم الكفالة.
أن حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لا يكون دينه مرجح لوجود او لا يحمل اوراقا ومستندا تؤيد مايدعيه او لا تتوافر في تلك الاوراق احدى حالات المادة 312 اصول والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة