تفسير العقد يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ومجرد الخطأ في هذا التفسير لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم ما لم يكن خطأً فاحشاً لا يرتكبه القاضي المعتني بعمله.
تفسير العقود إنما يعود للمحكمة الناظرة في الدعوى وإذا شاب هذا التفسير خطأ ما فإنه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الذي فسرته الاجتهادات بأنه الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي