تخضع قرارات رئيس التنفيذ لميعاد الطعن المقرر للقرارات المستعجلة، فإذا لم يُراعَ هذا الميعاد سقط الحق في الطعن بحكم القانون، ويجوز للمحكمة إثارة السقوط من تلقاء ذاتها.
إن المادة 277 أصول مدنية تقضي بأن قرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف . والمادة 229 أصول مدنية أشارت إلى مهل الطعن في القضايا المستعجلة خمسة أيام وهذه تسري على القرارات التنفيذيةيبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ومن حق المحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك النظام العام.