• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف قرار المحكمين ينقل الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية التي تفصل في الموضوع بعد التثبت من صحة الاستئناف وقبوله

الاستئناف الصحيح لقرار المحكّمين يرفع يد هيئة التحكيم عن الخصومة وينقلها إلى محكمة الدرجة الثانية، التي تصبح ملزمة بنظر الموضوع كاملاً بعد فحص الشكل، مستندةً إلى ما قُدم أمام المحكّمين وما عُرض عليها مباشرة.

نص الاجتهاد

إذا صدر قرار المحكمين قابلاُ للاستئناف وكان الطرف المتضرر قد ولج طريق الطعن بالاستئناف فإن الدعوى تخرج من سلطة المحكمين وتنتقل السلطة إلى محكمة الدرجة الثانية . إن محكمة الدرجة الثانية بعد تناول صحة وقبول الاستئناف من حيث الشكل عليها أن تفصل بموضوع النزاع بعد مراجعة كافة عناصره الواقعية والقانونية سواء منها ما قدم أمام المحكمين أم أمامها مباشرة