التحكيم خصومة استثنائية محدودة بأطرافها؛ فلا يمتد أثره إلى من لم يكن طرفاً فيها، ولا يملك المحكّم من تلقاء نفسه إدخال الغير أو إلزامه أو الحكم لمصلحته، إلا وفق ما يجيزه اتفاق التحكيم وقبول الخصم الجديد وإرادة الخصوم جميعاً.
لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير ( من يكون غريباً عن التحكيم ) أما المُحكَّم ولو كانت له علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمُحكَّم أية سلطة في الحكم له أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً