المناب يلتزم بحدود التفويض الممنوح له في أعمال التحقيق، ولا يجوز له ممارسة صلاحيات لم تُفوَّض إليه صراحةً، ومنها سلطة التوقيف، إلا إذا كان القانون يمنحه تلك الصفة استقلالاً لوجود حالة جرم مشهود.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ ليس للمناب أن يتجاوز حدود الانابة المرسومة له. إذا وردت الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري في دير الزور من قاضي التحقيق العسكري بدمشق لعمل معين وهو استجواب الشهود فليس له أن يتجاوز الحدود المرسومة له في التفويض وإذا لم تكن القضية في حالة الجرم المشهود ليكون قائماً بوظيفة الضابطة فليس له أن يكون نائباً عاماً أثناء التحقيق في هذه الدعوى لأن التفويض مقتصر على استماع الشهود وبالنتيجة فإنه لا يملك حق التوقيف.