• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحتكمين تمديد أجل التحكيم باتفاقهم، ويُلزمهم هذا الاتفاق متى كان موضوع النزاع محدداً في صك التحكيم أو أثناء المرافعة

اتفاق الخصوم على تمديد أجل التحكيم أو على تحديد موضوع النزاع أثناء الخصومة التحكيمية يرتب أثره القانوني ويلزمهم متى صدر عن إرادتين متطابقتين ولم يصادم النظام العام، ولا يجوز لأي طرف التحلل منه بعد انعقاده.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع المحتكمين من تمديد الأجل إلى الفترة المناسبة وهذا الاتفاق واجب الاحترام لأنه يعبر عن إرادة الطرفين وهذه الإرادة لا تخالف قضايا عامة وآداباً عامة ولا يجوز لأي من الطرفين بعد هذا الاتفاق التحلل من آثاره لأنه بمثابة عقد انعقدت عليه الإرادات .إن المادة 510 أصول قضت على وجوب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم وأثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح . إن هذا التحديد ليس من الواجب تحديده بصك مستقل فقد يتفق الطرفان أثناء المحاكمة على حل القضية تحكيماً فحينئذٍ يكتفي بالمواضيع التي تمت إثارتها أثناء المحاكمة أو أثناء التحكيم