القيود العقارية الموضوعة لمنع التصرف إذا كانت مقررة لحماية الصالح العام، فإن حق الجهة المختصة في وضعها يبقى قائماً ولا يرد عليه التقادم، كما لا يزول بتعاقب الإشارات أو بتقدم إشارة الدعوى أو تأخرها.
إذا كانت القيود الموضوعة على العقار بمنع التصرف قد وضعت حفاظاً على الصالح العام الذي ارتآه الشارع فإن هذه الرخصة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمن لأنها متجددة في كل زمان ومكان وبالتالي فإن إشارة الدعوى سواء سبقت إشارة منع التصرف أم أعقبتها فإن حق الصالح العام بوضع هذه الإشارة يبقى مقرراً قانوناً