• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الترخيص الإداري شرطاً لتثبيت البيع ونقله في السجل العقاري، ولا يقبل التمسك بوثائق جديدة أمام محكمة النقض لإثباته

يشترط لتثبيت بيع العقار ونقله في السجل العقاري الحصول على الترخيص الإداري المقرر قانوناً، فإذا لم يقدمه المدعي أمام محكمة الموضوع كان رد الدعوى في محله. كما أن الوثائق الجديدة لا تُقبل أمام محكمة النقض لإثبات ما كان يجب تقديمه ابتداءً.

نص الاجتهاد

الترخيص الاداري هو شرط تثبيت البيع ونقله في السجل العقاري فإذا لم يحصل المدعي على الترخيص فإن رد الدعوى في محله القانوني لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض لذلك فإن عدم أخذ غرفة المخاصمة بصورة الترخيص المبرزة مع لائحة الطعن هو في محله القانوني. المناقشة: في المناقشة والرد على الأسباب:لما كانت دعوى مدعي المخاصمة تتلخص في أنه اشترى من عوش الشيخ قاسم العقارات رقم 34و71 و 117 من المنطقة العقارية قرية مزرعة وسدد قيمتها لذلك فإنه يطلب تثبيت هذا البيع وتسجيله في السجل العقاري وقد أقرت عوش للمدعي لذلك طلب المدعي وقف الخصومة حتى يحصل على ترخيص. تقدم المدعو لؤي يطلب تدخل مدعي فيه أنه كان قد اشترى من عوش حصة مقدارها 960/2400 سهما من العقارين 71 و 117 ببدل متفق عليه قبضه البائع وحصل على حكم بذلك بموجب القرار رقم 143 لعام 1990.وان إقرار المدعى عليه عوش بالدعوى هو تواطؤ فيما بينهما وبين مدعي المخاصمة أصدرت محكمة أول درجة قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم إبراز الترخيص وتثبيت شراء المتدخل ولعدم قناعة مدعي المخاصمة بالقرار فقد استأنفه وقررت محكمة الاستئناف تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى ولدى الطعن بالقرار المخاصم فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كان الخطأ المهني هو الخطأ الذي ما كان للقاضي أن يرتكبه لو اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.ولما كان ثابت من الملف أن مدعي المخاصمة لم يبرز الترخيص المنصوص عنه في المرسوم 193 لعام 1952 طيلة فترة المحاكم أمام محكمة البداية وأمام محكمة الاستئناف.ولما كان الترخيص الإداري هو شرط تثبيت البيع ونقله في السجل العقاري فإذا لم يحصل المدعي على الترخيص فإن رد الدعوى في محله القانوني.ولما كان لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض لذلك فإن عدم أخذ غرفة المخاصمة بصورة الترخيص المبرزة مع لائحة الطعن هو في محله القانوني ويتفق مع الاجتهاد القضائي المستقر.ولما كان عدم إبراز مدعي المخاصمة لترخيص وزارة الداخلية أمام محكمة البداية والاستئناف يجعل عدم البحث في موضوع الإشارة وأسبقيتها في محله القانوني لأن مثل هذا البحث لا جدوى منه في حال عدم وجود الترخيص.ولما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة هو في محله القانوني وأسباب المخاصمة لا تنال من قرارها مما رد الدعوى المخاصمة شكلا.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع:1ـ رد الدعوى المخصمة شكلا.