لا يُعتدّ بالرخصة المتأخرة لتملك عقارٍ واقع في منطقة حدودية إذا لم تكن مقدّمة أمام محكمة الموضوع قبل صدور حكمها؛ لأن التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز، ومحكمة النقض محكمة قانون لا درجة تقاضي موضوعي.
اجتهاد القضاء لدى محكمة النقض مستقر على وجوب إبراز الرخصة لتملك العقار الواقع في مناطق الحدود حتى تاريخ إصدار الحكم بالموضوع من غير الجائز إبراز الرخصة أمام محكمة النقض بعد الحصول عليها بتاريخ لاحق لصدور قرار محكمة الموضوع لأن المحكمة النقض محكمة قانون تقتصر مراقبتها على حسن تطبيق محاكم الموضوع للقانون