الأصل أن عدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يوجب ردّ الدعوى العقارية متى لم يترتب على هذا الإغفال مساسٌ بحقوق الغير أو تعدٍّ على حقوق المالك القانونية، ولا سيما إذا انحصر النزاع بين أطرافه في الأبنية المشادة على الأرض دون أن يمتد أثره إلى حقوق مالك العقار.
لا ترد الدعوى العقارية لعدم وضع إشارتها في السجل قبل تكليف المحكمة المدعي بذلك وامتناعه عن التنفيذ في حال قيام نزاع حول الأبنية المشادة على أرض تعود للغير بمعزل عن مالك الأرض فلا يشترط فيه وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن أثرها لا يتعدى أطرافها ولا تؤثر على حقوق مالك الأرض القانونية