الدفع بالتقادم من الدفوع التي يجوز إثارتها في أية مرحلة استئنافية ما دام متعلقاً بحقٍ مستقرّ في ذمة المدين، وتبدأ مدة التقادم في الالتزامات المترتبة على مخالفة شروط عقد الإيجار من تاريخ حصول المخالفة لا من تاريخ لاحق.
ان الدفع بالتقادم يمكن التمسك به امام محكمة الاستئناف استنادا لقاعدة ابدية الدفوع ان الخصومة والالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد الايجار والتي تترتب على مخالفة شروط العقد لاتخرج عن كونها حقا من الحقوق المستقرة لطرف الدائن والتزامات بالنمسبة للطرف المدين وكان الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما ومدة التقادم تبدأ من تاريخ حدوث المخالفة ان مخالفة القرار لاجتهاد قضائي صدر نفعا للقانون يشكل خطأ مهنيا جسيما .