• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في احتساب الميعاد بتاريخ المطالبة لا بتاريخ تبليغ البطاقة

يُحتسب الميعاد من تاريخ المطالبة ذاتها لا من تاريخ تبليغ البطاقة البريدية، متى كانت المطالبة هي الإجراء المنشئ للأثر القانوني محلّ الاعتداد.

نص الاجتهاد

العبرة لتاريخ المطالبة لا لتاريخ تبلغ البطاقة وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة