يُحتسب الميعاد من تاريخ المطالبة ذاتها لا من تاريخ تبليغ البطاقة البريدية، متى كانت المطالبة هي الإجراء المنشئ للأثر القانوني محلّ الاعتداد.
العبرة لتاريخ المطالبة لا لتاريخ تبلغ البطاقة وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة